Court of Cassation, civil chamber 01/08/2002
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2002
- Date
- 01/08/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
لكل ذي مصلحة ان يطلب تعيين المرجع من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز اذا صدر حكمان بالاختصاص او بعدم الاختصاص عن محكمتين مختلفتين شرط ان يكون الحكمان قطعيين.
ان وجود حكم قابل للمراجعة استئنافا او اعتراضا يجعل من غير الممكن تقديم طلب تعيين المرجع (المادة 114 و553 اصول المحاكمات المدنية).