Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/08/2002

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2002

Court
تمييز مدني
Number
28/2002
Date
01/08/2002
President
نصري لحود
Members
شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

لكل ذي مصلحة ان يطلب تعيين المرجع من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز اذا صدر حكمان بالاختصاص او بعدم الاختصاص عن محكمتين مختلفتين شرط ان يكون الحكمان قطعيين.

ان وجود حكم قابل للمراجعة استئنافا او اعتراضا يجعل من غير الممكن تقديم طلب تعيين المرجع (المادة 114 و553 اصول المحاكمات المدنية).