Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
28/2006
Date
25/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي، وبالتالي يكون مقبولا شكلا سندا للمادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي بسبب مدنية النزاع لا يعتبر دفعا شكليا بحسب مفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما دفاعا باساس الدعوى يستوجب للبت به اجراء التحقيقات الوصول الى تحديد طبيعة النزاع. يرد الدفع المدلى به.

ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي ليس صحيحا، اذ ان الجرائم المدعى بها هي الاحتيال والتزوير وهي في حال ثبوتها تشكّل جرائم جزائية معاقب عليها قانونا. يرد الدفع لعدم صحته.