Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2006
- Date
- 25/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي، وبالتالي يكون مقبولا شكلا سندا للمادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي بسبب مدنية النزاع لا يعتبر دفعا شكليا بحسب مفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما دفاعا باساس الدعوى يستوجب للبت به اجراء التحقيقات الوصول الى تحديد طبيعة النزاع. يرد الدفع المدلى به.
ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي ليس صحيحا، اذ ان الجرائم المدعى بها هي الاحتيال والتزوير وهي في حال ثبوتها تشكّل جرائم جزائية معاقب عليها قانونا. يرد الدفع لعدم صحته.