Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2014

Court
تمييز مدني
Number
28/2014
Date
20/03/2014
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المميز لمخالفته نص المادة 504 اصول المحاكمات المدنية لناحية وقف النظر بالدعوى لحين البت بالطعن بمرسوم التجنيس طالما ان مجلس شورى الدولة قرر رد طلب وقف تنفيذه. كما انه ليس من الجائز التذرع بوجود دعوى عالقة امام القضاء قد تؤثر نتيجتها على دعوى القيد طالما ان مجلس شورى الدولة احال ملف الدعوى الى الادارة لاعادة درس الملفات.