Court of Cassation, civil chamber 20/03/2014
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2014
- Date
- 20/03/2014
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المميز لمخالفته نص المادة 504 اصول المحاكمات المدنية لناحية وقف النظر بالدعوى لحين البت بالطعن بمرسوم التجنيس طالما ان مجلس شورى الدولة قرر رد طلب وقف تنفيذه. كما انه ليس من الجائز التذرع بوجود دعوى عالقة امام القضاء قد تؤثر نتيجتها على دعوى القيد طالما ان مجلس شورى الدولة احال ملف الدعوى الى الادارة لاعادة درس الملفات.