Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2014

Court
تمييز مدني
Number
28/2014
Date
27/03/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، خداج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني باعتبار ان الاسباب الواقعية التي اعتمدت جاءت غير كافية وواضحة للوقائع التي تعتبر المرتكز الاساسي لاسناد الحل القانوني "لجهة قضائه برد الدفع بعدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي وقبوله الدعوى شكلا لوجود عقد عمل"، بالرغم من انه لم يأت بالادلة الكافية لثبوت توافر عنصر التبعية القانونية، مما يستوجب سندا للاحكام القانونية قبول الفرع الاول من السبب التمييزي، ونقض القرار برمته لفقدانه الاساس القانوني.

كما انه عملا باحكام المادة 733 معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية، يقتضي نشر الدعوى مجددا امام المرجع التمييزي المذكور اعلاه،

كما ينبغي ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة، خاصة وان للصندوق المذكور حقوقا قد تنشأ عن القرار الذي سيصدر بنتيجة الدعوى، فضلا عما تقدم تكليف الفرقاء بتقديم لائحة شاملة بعد النقض.

Cited

Texts it relies on