Rulings

Criminal Court 28/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 28 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
28/2014
Date
28/01/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، البريدي
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات في حق المتهم بالنسبة لجناية محاولة القتل المنطبقة على المادة 547 عقوبات معطوفة على 201 عقوبات لعدم توافر نية القتل لديه ولجنحة حيازة سلاح حربي غير مرخص المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة لأنه يملك ترخيصا به صادرا عن قيادة الجيش واعتبرت فعله باطلاق النار على المدعي المسقط من قبيل الايذاء القصدي الوارد في المادة 556 عقوبات وادانته سندا لها.