Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
28/2012
Date
31/05/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

حيث ان ما نسب للمستأنف عليه القيام به من دافع للقيام بزيارات الى قبر والده وبكاءه وارتباط مرافقيه بمخابرات أجنبية يشكل ونظرا لموقعه في تعاطي الشأن العام مسا بكرامته وبشرفه طبقا للمادة 20 من المرسوم الاشتراعي 104/77 والمادة 385 من قانون العقوبات. مما يرتب مسؤولية كاتب المقال والمدير المسؤول في المجلة نظرا لطبيعة ما ورد في الخبر وطريقة صياغته دليلا على النية الجرمية. فيقتضي ادانتهما والزامهم بدفع تعويض عن الضرر اللاحق به.

Cited

Texts it relies on