Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2013

Court
تمييز مدني
Number
28/2013
Date
10/04/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب التدخل الاختياري التبعي عملا بالمادة 41 اصول المحاكمات المدنية وذلك لوجود مصلحة هامة تبرز هذا التدخل وهو وحدة الجنسبة لطالبي التدخل. ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه وصدقت الحكم الابتدائي لوقوعه موقعه القانوني السليم وحكمت مجددا بقيد المستدعي في سجل المقيمين لعام 1932 وقيد اولاده على خانته.