Court of Cassation, civil chamber 10/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2013
- Date
- 10/04/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز طلب التدخل الاختياري التبعي عملا بالمادة 41 اصول المحاكمات المدنية وذلك لوجود مصلحة هامة تبرز هذا التدخل وهو وحدة الجنسبة لطالبي التدخل. ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه وصدقت الحكم الابتدائي لوقوعه موقعه القانوني السليم وحكمت مجددا بقيد المستدعي في سجل المقيمين لعام 1932 وقيد اولاده على خانته.