Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2009
- Date
- 16/02/2009
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم وجود اختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. ان الحكم الابتدائي لم يعط وصفا قانونيا للفعل لاعتباره الادلة غير متوافرة لاثبات الجرم.