Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
28/2009
Date
16/02/2009
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم وجود اختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. ان الحكم الابتدائي لم يعط وصفا قانونيا للفعل لاعتباره الادلة غير متوافرة لاثبات الجرم.