Court of Cassation, civil chamber 30/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 28 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/2010
- Date
- 30/03/2010
- President
- جورج كرم
- Members
- عميش، عيد
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه محضر ضبط المعاملة التنفيذية او ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه او مناقضة المعنى الواضح والصريح لمضمونه طبقا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية فقرة 7 على اعتبار ان ابلاغ المنفذ عليه لا يقتضي بالضرورة طلب متابعة التنفيذ اعتباره متأخرا فتسري الغرامة الاكراهية بحقه واقتضى رد السبب التمييزي.
وقبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته القانون فيما يتعلق ببدء احتساب الغرامة الاكراهية، فالمحكمة لم تخالف القانون عندما اعتبرت ان لا تعارض بين النص العام وهو المادة 723 اصول المحاكمات المدنية والنص الخاص وهو القانون 3572/1980 محتسبة الغرامة من تاريخ صدور القرار التمييزي، والواقع انه وطبقا للمادة 6 فقرة 3 من القانون 3572/1980 وطالما ان استدعاء النقض لا يوقف الحكم التنفيذي وطالما ان المحكوم عليه قد انذر اجرائيا بالتنفيذ، ثم ردّ طلب وقف التنفيذ مما يجعل من هذا الاخير نافذا بطبيعته ولا يتوجب ضرورة انذار المنفذ عليه مجددا، فيقتضي عندها احتساب الغرامة من تاريخ تبلغه التنفيذ وليس من تاريخ صدور القرار التمييزي فاقتضى قبول السبب التمييزي.