State Council 21/10/2008
شورى حكم رقم : 28 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 28/2008
- Date
- 21/10/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، نون
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لوقوعه في محله القانوني الصحيح.
ان قرار اللجنة بتخمين القيمة التأجيرية صادر عن المرجع المختص لانها ما زالت هي صاحبة الصلاحية على الرغم من صدور قانون الغى صلاحيتها ونص على انشاء محاكم ادارية مختصة. الا ان المادة 34 من القانون الجديد رقم 227/2000 علقت احكام المادتين 61 و62 من القانون نفسه إذ علقت مباشرة المحاكم الادارية عملها على صدور قرار وزير العدل بتنظيمها. وبما ان القرار التنظيمي لم يصدر ولم تباشر المحاكم عملها بعد فان لجنة الاعتراضات تستمر استمرارا قسريا بمتابعة عملها ويبقى القانون القديم هو المطبق وذلك عملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة.
أما لجهة تعليل قرار اللجنة فقد جاء معللا بصورة كافية استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.
غير ان اللجنة ليست ملزمة باجراء كشف الزامي ولها حق تقدير تخمين القيمة التأجيرية ويبقى لمجلس الشورى حق الرقابة عليها بصفته مرجع استئنافي.
وبما ان قرار التخمين تضمن بسطا كافيا لطلبات الخصوم والسند الواقعي والقانوني واستند الى عناصر المأجور من حيث مساحته ونوعه لذا يكون قد استند الى اسس صحيحة وغير مستوجب الفسخ.