Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان القيام بتوزيع شكوى موجهة ضد محام، لتقاضيه اتعابا تفوق حقوقه استغلالا منه لوضع المدعي، الى مراجع غير مختصة وليس عبر المحكمة التي تقام امامها الدعوى، يعتبر جرما منصوصا عليه في المادة 417 عقوبات ويعتبر تشهيرا بالخصم. لا يعفى المدعي من مسؤوليته في جرم الذم وان كان الفعل المشكو منه صحيحا كما نصت المادة 583 عقوبات، ويدان المتهم سندا للمادة 417 عقوبات.