Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
28/2012
Date
31/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان القيام بتوزيع شكوى موجهة ضد محام، لتقاضيه اتعابا تفوق حقوقه استغلالا منه لوضع المدعي، الى مراجع غير مختصة وليس عبر المحكمة التي تقام امامها الدعوى، يعتبر جرما منصوصا عليه في المادة 417 عقوبات ويعتبر تشهيرا بالخصم. لا يعفى المدعي من مسؤوليته في جرم الذم وان كان الفعل المشكو منه صحيحا كما نصت المادة 583 عقوبات، ويدان المتهم سندا للمادة 417 عقوبات.