Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
280/2012
Date
27/09/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الدفع المبني على ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون اذ ان النقاش حول تحقق العناصر الجرمية يشكل دفاعا في الاساس وبالتالي قضت برد طلب النقض اساس وبابرام القرار المميز.