Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 280/2012
- Date
- 27/09/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الدفع المبني على ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون اذ ان النقاش حول تحقق العناصر الجرمية يشكل دفاعا في الاساس وبالتالي قضت برد طلب النقض اساس وبابرام القرار المميز.