Rulings

Criminal Court 18/12/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 280 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
280/2007
Date
18/12/2007
President
اسكندر فياض
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرّم المتهمان بجناية محاولة السلب باستعمال العنف سندا للفقرتين 5 و6 من المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 200 منه لاقدامهما على محاولة سلب رب عمل احدهما بعد ان طرده من العمل فاتفق مع رفيقه القاصر على العملية فتزودا بعصا وشريط لاصق وسكينين واثناء دخولهما موقف البناء اعترضهما ناطور البناء فضرباه على رأسه بالعصا فتم القاء القبض على احدهما وهرب الاخر الذي تم توقيفه لاحقا وان فعلهما لم يتم بسبب خارج عن ارادتهما وقد اقرا المتهمان وان بجرمهما ويدانا بجنحة المادة 73 اسلحة لحيازتهما على سكينين ممنوعين.

يدان المتهم القاصر وهو سوري بجرم الاقامة غير المشروعة على الاراضي اللبنانية سندا للمادة 36 من قانون الاجانب كما يدان لمخالفته شروط العمل سندا للمادة 6 من المرسوم 14561/64 معطوفة على المادة 2 من القانون تاريخ 17/9/1962 ويحال القاصر الى محكمة جنايات الاحداث لتوقيع العقوبة بحقه سندا لاحكام المادة 33 من القانون رقم 422/2002