State Council 08/01/2008
شورى حكم رقم : 280 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 280/2008
- Date
- 08/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، جابر
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية وتوافر شروط قرار الرفض من الادارة لقبول المراجعة.
يقتضي اعلان حق المستدعي في الترقية من رتبة رقيب متمرن في قوى الامن الداخلي الى رتبة معاون اول. ويرد طلبه بترقيته الى رتبة مؤهل نظرا لعدم توافر الشروط: فالمستدعي ليس في وضع قانوني مماثل لزملائه الذين تمت ترقيتهم الى رتبة مؤهل. فلا يمكن تطبيق مبدأ المساواة هنا اذ ثبت تسريح الموظف من الخدمة بناء على طلبه اي استقالته وذلك استنادا للمادة 60 من القانون رقم 17/90. والاستقالة حصلت قبل شهرين من تاريخ صدور قرار الترقية اي انه لم يكن موجودا في الخدمة الفعلية.