Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 280/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي بمرور الزمن وبالتالي يقبل التمييز شكلا بمعزل عن توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والقائم على الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.
ان القرار القاضي بضم الدفع بمرور الزمن الى اساس النزاع قرار اداري وهو بالتالي لا يقبل الاستئناف على حدة.
ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف شكلا لهذا السبب ليس مخالفا للقانون بل هو واقع في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي رد السبب التمييزي.
ان الادلاء باستعمال او عدم استعمال المستندات المزورة ليس من اسباب التمييز المعددة حصرا في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بل هو دفع باساس الدعوى وهو غير مسموع في التمييز. يرد الدفع لخروجه عن اسباب التمييز ويبرم القرار المطعون فيه.