Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
280/2005
Date
27/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي بمرور الزمن وبالتالي يقبل التمييز شكلا بمعزل عن توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والقائم على الاختلاف حول وصف الفعل القانوني.

ان القرار القاضي بضم الدفع بمرور الزمن الى اساس النزاع قرار اداري وهو بالتالي لا يقبل الاستئناف على حدة.

ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف شكلا لهذا السبب ليس مخالفا للقانون بل هو واقع في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي رد السبب التمييزي.

ان الادلاء باستعمال او عدم استعمال المستندات المزورة ليس من اسباب التمييز المعددة حصرا في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية بل هو دفع باساس الدعوى وهو غير مسموع في التمييز. يرد الدفع لخروجه عن اسباب التمييز ويبرم القرار المطعون فيه.