Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
280/2003
Date
18/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية التي قضت بان الدفع الذي ادلى به المستدعي لا يؤلف الدفع الشكلي التي نصت عليه المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وانما يشكل دفاعا في اساس الدعوى.