Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 280/2003
- Date
- 18/11/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية التي قضت بان الدفع الذي ادلى به المستدعي لا يؤلف الدفع الشكلي التي نصت عليه المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وانما يشكل دفاعا في اساس الدعوى.