Rulings

State Council 22/02/2006

شورى حكم رقم : 281 /2006

Court
شورى
Number
281/2006
Date
22/02/2006
President
خليل ابو رجيلي
Members
سرحال، صفا
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية لقبولها لان المراجعة الادارية الثانية التي تقدّم بها المستدعي الى رئيس بلدية عجلتون بطلب سحب رخصة البناء الصادرة لصالح طالبة التدخل ليس من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة عملا باحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.