State Council 22/02/2006
شورى حكم رقم : 281 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 281/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- سرحال، صفا
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية لقبولها لان المراجعة الادارية الثانية التي تقدّم بها المستدعي الى رئيس بلدية عجلتون بطلب سحب رخصة البناء الصادرة لصالح طالبة التدخل ليس من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة عملا باحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.