Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 281/2002
- Date
- 12/12/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل بحيث قضى الحكم الابتدائي بالادانة بجرم القدح والذم (المادة 584 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43)، وجاء القرار الاستئنافي ليصدقه، يجعل شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية غير متحققة، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.
ان اختلاف المحكمتين حول مدى تطبيق الاعفاء من العقوبة والمنصوص عليه في المادة 585 عقوبات، ومدى توجب العطل والضرر لا يشكل الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل، ولا يؤدي الى قبول التمييز شكلا.