Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
281/2002
Date
12/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل بحيث قضى الحكم الابتدائي بالادانة بجرم القدح والذم (المادة 584 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43)، وجاء القرار الاستئنافي ليصدقه، يجعل شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية غير متحققة، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.

ان اختلاف المحكمتين حول مدى تطبيق الاعفاء من العقوبة والمنصوص عليه في المادة 585 عقوبات، ومدى توجب العطل والضرر لا يشكل الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل، ولا يؤدي الى قبول التمييز شكلا.