Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
281/2004
Date
26/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يردّ التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك انه في مواد الجنحة يقتضي توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين باستثناء ما اذا كان القرار المميز صادرا عن هيئة غير مشكّلة اصولا، الامر غير المتوافر في الدعوى لانه يتبيّن من محضر المحاكمة الذي هو جزء لا يتجزّأ من القرار الاستئنافي ان الهيئة مشكّلة اصولا.