Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 281/2004
- Date
- 26/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يردّ التمييز شكلا لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، ذلك انه في مواد الجنحة يقتضي توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين باستثناء ما اذا كان القرار المميز صادرا عن هيئة غير مشكّلة اصولا، الامر غير المتوافر في الدعوى لانه يتبيّن من محضر المحاكمة الذي هو جزء لا يتجزّأ من القرار الاستئنافي ان الهيئة مشكّلة اصولا.