Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
281/2013
Date
24/10/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهم بجناية القتل عمدا المنطبقة على الفقرات الاولى والثالثة والرابعة من المادة 549 عقوبات لثبوت اقدامه على قتل زوجته وابنته نتيجة انقياده لشكوك انتابته حول سلوكهما عن سابق تصور وتصميم وبعد تخطيط مسبق وهادىء مستعملا اعمال العنف والتعذيب وذلك بادراك تام وارادة واعية، اذ اعتبرت المحكمة انه من غير المؤكد ان مرض المتهم الهذياني كان يشكل الحافز الذي دفعه الى ارتكاب جريمته المزدوجة، فضلا عن كون اقواله اثناء افادته الفورية امام قاضي التحقيق مترابطة ومتماسكة في صورة لا يمكن معها القول بانها صادرة عن مريض نفسي فاقد للادراك او الوعي او الارادة.