Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 281 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
281/2012
Date
24/09/2012
President
جوزف سماحة
Members
الحاج، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية القتل قصدا سندا للمادة 547 قانون العقوبات على اعتبار انه ثبت بافادة الشهود وتقرير الطبيب الشرعي ان المتهم قد شارك في العراك وضرب المجنى عليه بعصا في رأسها مسامير ضربات متعددة وقوية على رأسه.

وبذلك تكون عناصر جريمة القتل القصدي متوافرة مما يوجب استبعاد الجريمة المتعدية القصد لان المتهم ما كان ليجهل ان نيتجة الضربات على الرأس هي الموت.

ويحكم على المتهم بالاشغال الشاقة خمسة عشر عاما وبتخفيضها الى عشرة اعوام على ان تحسب مدة التوقيف. كما ويجرد من حقوقه المدنية ويلزم بدفع تعويض الى الجهة المدعية.

Cited

Texts it relies on