Rulings

Criminal Court of Appeal 14/07/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 282 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
282/2014
Date
14/07/2014
President
ناظم الخوري
Members
القسيس، السغبيني
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجرم المادة 573 عقوبات، لثبوت اقدامه على تهديد بالمدعي بسكين كان يحملها وذلك بعد حصول اشكال بينهما، وبمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 73 اسلحة، لثبوت حيازته ونقله سكينا ممنوعا وقد بنت المحكمة حكمها، وكونت قناعتها مستندة على مجمل التحقيقات ومجريات المحاكمة، وعلى السكين المضبوطة، والاسقاط الحاصل، وقضت بالاكتفاء بمدة توقيفه وباخراجه من البلاد سندا الى المادة 32 اجانب.

Cited

Texts it relies on