Criminal Court of Appeal 14/07/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 282 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 282/2014
- Date
- 14/07/2014
- President
- ناظم الخوري
- Members
- القسيس، السغبيني
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجرم المادة 573 عقوبات، لثبوت اقدامه على تهديد بالمدعي بسكين كان يحملها وذلك بعد حصول اشكال بينهما، وبمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 73 اسلحة، لثبوت حيازته ونقله سكينا ممنوعا وقد بنت المحكمة حكمها، وكونت قناعتها مستندة على مجمل التحقيقات ومجريات المحاكمة، وعلى السكين المضبوطة، والاسقاط الحاصل، وقضت بالاكتفاء بمدة توقيفه وباخراجه من البلاد سندا الى المادة 32 اجانب.
Cited