Rulings

Criminal Court 07/07/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 282 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
282/2011
Date
07/07/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم ببيع المخدرات الى الظنين فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر.