Criminal Court 07/07/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 282 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 282/2011
- Date
- 07/07/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم ببيع المخدرات الى الظنين فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.
لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر.