Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 282 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
282/2005
Date
27/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
سعد، فواز
Source
Lebanese University

ان اسناد ادانة المتهم بجرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98 الى قرينة واقعية وعطف جرمي هو غير كاف متى كانت القرينة الواقعية غير صحيحة. لقد اسند الجرم الى قرينة فرار المتهم وهي قرينة غير صحيحة اذ ان المتهم قد حضر اغلب جلسات المحاكمة وغاب عن احداها، فلا يعتبر غيابه قرينة على الفرار. اضافة الى قرينة الفرار اسند الجرم الى العطف الجرمي وهو وحده غير كاف للادانة اذا لم يعزز بادلة اخرى كما نصت المادة 187 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان القرار المطعون فيه قد اخل بقواعد الاثبات وبالتالي ينقض لمخالفته القانون.