Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 283/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لانتفاء مصلحة المستدعية كون القرار الاتهامي لم يظن بها بجنحة المادتين 463 و213 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 والتي توافر فيها شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين وذلك سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001.