Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 283 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
283/2004
Date
28/10/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لانتفاء مصلحة المستدعية كون القرار الاتهامي لم يظن بها بجنحة المادتين 463 و213 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 والمعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 والتي توافر فيها شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين وذلك سندا للمادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001.