Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 283 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 283
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لان قاضي التحقيق لم يتعرّض للوصف القانوني للفعل لانه لم يجر تحريك دعوى الحق العام اصولا فلا يسعه التحقيق عفوا، كما ان القرار الاتهامي رد الاستئناف لعدم جوازه، كما انه من جهة ثالثة يقتضي ردّ التمييز لعدم صفة المميزين بالطعن طالما ان الشكاوى المقدّمة منهم لم تتحرّك بالادعاء العام.