Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 283 /0

Court
تمييز جزائي
Number
283
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لان قاضي التحقيق لم يتعرّض للوصف القانوني للفعل لانه لم يجر تحريك دعوى الحق العام اصولا فلا يسعه التحقيق عفوا، كما ان القرار الاتهامي رد الاستئناف لعدم جوازه، كما انه من جهة ثالثة يقتضي ردّ التمييز لعدم صفة المميزين بالطعن طالما ان الشكاوى المقدّمة منهم لم تتحرّك بالادعاء العام.