Criminal Court 12/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 283 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 283/2010
- Date
- 12/07/2010
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
ان قيام المتهم بسحب كابلات الكهرباء تمهيدا لسرقتها محاولا تقطيعها وتعرضه لصعقه التيار الكهربائي قبل ان يتم الجرم يوجب ان تطبق عليه المادة 1 من قانون جرائم التعدي على الكهرباء معطوفة على المادة 200 عقوبات.
ان الاقامة غير المشروعة في لبنان تطبق عليها المادة 36 من قانون دخول لبنان والاقامة فيه.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الثلث فتصبح اشغالا شاقة سنة واحدة وتخفض تقديريا فتصبح اشغالا شاقة 6 اشهر.
يعاقب المتهم بالنسبة الى الاقامة غير المشروعة بالحبس شهرا واحدا وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) فتصبح اشغالا شاقة 6 اشهر كونها العقوبة الاشد.