Rulings

Criminal Court 12/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 283 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
283/2010
Date
12/07/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

ان قيام المتهم بسحب كابلات الكهرباء تمهيدا لسرقتها محاولا تقطيعها وتعرضه لصعقه التيار الكهربائي قبل ان يتم الجرم يوجب ان تطبق عليه المادة 1 من قانون جرائم التعدي على الكهرباء معطوفة على المادة 200 عقوبات.

ان الاقامة غير المشروعة في لبنان تطبق عليها المادة 36 من قانون دخول لبنان والاقامة فيه.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الثلث فتصبح اشغالا شاقة سنة واحدة وتخفض تقديريا فتصبح اشغالا شاقة 6 اشهر.

يعاقب المتهم بالنسبة الى الاقامة غير المشروعة بالحبس شهرا واحدا وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) فتصبح اشغالا شاقة 6 اشهر كونها العقوبة الاشد.