Rulings

State Council 12/04/2000

شورى حكم رقم : 284 /2000

Court
شورى
Number
284/2000
Date
12/04/2000
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، فريفر
Source
Lebanese University

يتم ادخال بلدية غزير في المحاكمة لتوفر المصلحة لأن المرسوم المطعون فيه يتعلق بتصديق تصميم توجيهي للمنطقة الصناعية في منطقة غزير وللبلدية مصلحة اكيدة ومباشرة ومشروعة في التدخل.

يبطل مرسوم تصديق التصميم التوجيهي لمنطقة صناعية في منطقة غزير بسبب مخالفة احكام المادة 49 و51 من قانون البلديات إذ لم يتم عرض مشروع التصميم على بلدية غزير ولم توافق البلدية عليه ومسألة الموافقة هي الزامية. وإن مخالفة قواعد الاختصاص تتعلق بالانتظام العام. بالاضافة إلى ان المرسوم المطعون فيه قد خالف احكام المادة 11 من قانون التنظيم المدني مرسوم اشتراعي رقم 69-83 التي تنص على وجوب عرض التصاميم على المجالس البلدية لابداء رأيها.