Civil Court of Appeal 25/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 284 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 284/1999
- Date
- 25/02/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب عدم قيام المستأجر بالاعلان عن رغبته باستمرار الايجار ضمن المهلة المحدّدة في المرسوم الاشتراعي رقم 7/77، ولم يتقيّد بالموجب الذي فرضته عليه المادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، واذا كان المستأجر قد ترك المأجور بسبب الأحداث الاّ أنه لم يتّخذ التدبير الّلازم لحفظ حقه بالمأجور.