Rulings

Civil Court of Appeal 25/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 284 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
284/1999
Date
25/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب عدم قيام المستأجر بالاعلان عن رغبته باستمرار الايجار ضمن المهلة المحدّدة في المرسوم الاشتراعي رقم 7/77، ولم يتقيّد بالموجب الذي فرضته عليه المادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، واذا كان المستأجر قد ترك المأجور بسبب الأحداث الاّ أنه لم يتّخذ التدبير الّلازم لحفظ حقه بالمأجور.