Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
284/2003
Date
20/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري، وذلك لصدور قرار قاضي التحقيق العسكري خلافا للمطالعة بالاساس الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

ينقض قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بتجريم المتهم بجرم محاولة القتل، ومنعت محكمة التمييز الجزائية المحاكمة عنه بجرم قتل او محاولة قتل الدراج في قوى الامن الداخلي لعدم كفاية الدليل مما اسند اليه بموجب المادتين 549 و201 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، واعتبرت ان فعله ينطبق عليه نص المادة 554 من قانون العقوبات التي تنص على الايذاء القصدي، واستبعدت جنحة الايذاء غير القصدي التي نصت عليها المادة 564 من القانون ذاته. واعتبرت جنحة المادة 773 من قانون العقوبات مبرمة لانها لم تكن موضوع الطعن.