Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 285/2004
- Date
- 27/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي المدعى به غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة نظرا لكون قاضي التحقيق قد قرّر منع المحاكمة عن المدعى عليه، وبدورها فقد قامت الهيئة الاتهامية بالتصديق على هذا القرار لعدم توافر العناصر الجرمية للفعل المدعى به اي انها لم تصل الى مرحلة الوصف القانوني، ما يؤدي الى رد الاستدعاء التمييزي في الشكل لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.