Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
285/2004
Date
27/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي المدعى به غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة نظرا لكون قاضي التحقيق قد قرّر منع المحاكمة عن المدعى عليه، وبدورها فقد قامت الهيئة الاتهامية بالتصديق على هذا القرار لعدم توافر العناصر الجرمية للفعل المدعى به اي انها لم تصل الى مرحلة الوصف القانوني، ما يؤدي الى رد الاستدعاء التمييزي في الشكل لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.