Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
285/2002
Date
12/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لقبول التمييز شكلا في ما يتعلق بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية يجب توافر شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي تناقض القرار مع قرار قاضي التحقيق حول الوصف القانوني للفعل. لقد اعطت الهيئة الاتهامية الوصف القانوني للفعل في حين اكتفى قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل دون اعطاء اي وصف قانوني، يجعل الشرط المذكور غير متوافر ويقتضي رد التمييز شكلا.