Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 285/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون لان محكمة الجنايات باسقاطها الحكم الغيابي الصادر بحق تاجر المخدرات لسبق الملاحقة في الخارج والحكم بمصادرة الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات لتدبير احترازي وليس كعقوبة اضافية تكون قد احسنت تطبيق المادتين 98 و29 عقوبات والمادة الاولى من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال لان المال الناتج عن تجارة المخدرات هو مال غير مشروع وتقدير الرابطة السببية بينه وبين جرم تجارة المخدرات يعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز وتكون قد اوجدت الاساس القانوني لقرارها.
يرد السبب التمييزي المبني على الحكم بجرم لم يتناول قرار الاتهام سندا للفقرة "هـ" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميز رفض طالبه اعادة الاموال المصادرة سندا لقانون مكافحة تبييض الاموال رقم 318 تاريخ 20/4/2001 بالرغم من ان قرار الاتهام لم يتناول هذا الجرم ذلك ان استناد القرار المميز الى القانون المذكور كان كتعليل اضافي، مما يجعل السبب التمييزي المستند الى التعليل غير منتج لانه كان يكفي الاستناد الى المادة 98 عقوبات لتبرير النتيجة من ان المال المصادر هو غير مشروع لانه ناتج عن جرم تجارة المخدرات فضلا عن ان القرار المميز لم يجرّم المميز بجرم تبييض الاموال.