المادة 1
(عدلت بموجب قانون 547 / 2003 )
يقصد بالاموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الاموال كافة الناتجة من ارتكاب احدى الجرائم الآتية:
1 - زراعة المخدرات او تصنيعها او الاتجار بها
2 - الافعال التي تقدم عليها جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 335 و 336 من قانون العقوبات والمعتبرة دوليا جرائم منظمة.
3 - جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد 314 و315 و316 من قانون العقويات.
4 - تمويل او المساهمة بتمويل الارهاب او الاعمال الارهابية او المنظمات الارهابية بحسب مفهوم الارهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني
5 - الاتجار غير المشروع بالاسلحة.
6 - جرائم السرقة أو اختلاس الاموال العامة او الخاصة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية او التزوير او باساءة الامانة الواقعة على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المعددة في المادة 4 من هذا القانون او في نطاق عملها
7 - تزوير العملة وبطاقات الائتمان والدفع والايفاء او الاسناد العامة او الاسناد التجارية بما فيها بما فيها الشيكات.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.