The whole text

قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 547 / 2003 )

يقصد بالاموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الاموال كافة الناتجة من ارتكاب احدى الجرائم الآتية:

1­ - زراعة المخدرات او تصنيعها او الاتجار بها

2­ - الافعال التي تقدم عليها جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 335 و 336 من قانون العقوبات والمعتبرة دوليا جرائم منظمة.

3­ - جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد 314 و315 و316 من قانون العقويات.

4 - تمويل او المساهمة بتمويل الارهاب او الاعمال الارهابية او المنظمات الارهابية بحسب مفهوم الارهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني

5­ - الاتجار غير المشروع بالاسلحة.

6­ - جرائم السرقة أو اختلاس الاموال العامة او الخاصة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية او التزوير او باساءة الامانة الواقعة على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المعددة في المادة 4 من هذا القانون او في نطاق عملها

7­ - تزوير العملة وبطاقات الائتمان والدفع والايفاء او الاسناد العامة او الاسناد التجارية بما فيها بما فيها الشيكات.

المادة 1 من قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174355/article/1/