Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 285 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 285
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان اشغال مهجرين للعقار خلال الحرب ولجوءهم الى قوات الامر الواقع من اجل ذلك يجعل الاشغال المذكور احتلالا خاصة وانه لم يثبت وجود عقد ايجار او دفع بدلات ايجار ويعود لقاضي الامور المستعجلة ان يحكم باخلاء الشقة عملا بالمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تعطيه صلاحية وضع حد للتعدي الواضح على الحقوق المشروعة.