Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 285 /0

Court
إستئناف مدني
Number
285
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان اشغال مهجرين للعقار خلال الحرب ولجوءهم الى قوات الامر الواقع من اجل ذلك يجعل الاشغال المذكور احتلالا خاصة وانه لم يثبت وجود عقد ايجار او دفع بدلات ايجار ويعود لقاضي الامور المستعجلة ان يحكم باخلاء الشقة عملا بالمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تعطيه صلاحية وضع حد للتعدي الواضح على الحقوق المشروعة.