Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
285/2005
Date
01/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد شكلا طلب اعادة المحاكمة المستند الى المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية لعدم ابراز اي من المستندات الرسمية المطلوب ابرازها ولعدم ابراز اي دليل آخر ثابت على الموضوع المدعى به.