Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 285/2005
- Date
- 01/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد شكلا طلب اعادة المحاكمة المستند الى المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية لعدم ابراز اي من المستندات الرسمية المطلوب ابرازها ولعدم ابراز اي دليل آخر ثابت على الموضوع المدعى به.