Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 285/2005
- Date
- 13/06/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 537 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم تطبيقها على جرم تعاطي المخدرات اذ الواجب التطبيق والذي طبقته المحكمة هو المادة 274 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والذي هو نص خاص واجب تطبيقه على موضوع تعاطي المخدرات. يرد السبب التمييزي.
لا اغفال للبت بطلب الاستناد الى تقرير طبي اذ ان المحكمة قد ادانت المتهم وبادانتها له قد بتت بامر التقرير الطبي ضمنا بان ردته. ان صلاحية محكمة الجنايات هي في تقدير العقوبة ولا رقابة عليها لهذه الجهة من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لا تطبيق ولا تفسير خاطىء للمادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98. لقد ادين المتهم بجرم تعاطي المخدرات وقد ثبت التعاطي بادلة كافية، وان قلة الكمية الموجودة لا تؤدي الى عدم الادانة اذ لا فرق بين توفر الادمان وعدم توفره، ولا تأثير لذلك على العقوبة. يعود لمحكمة الجنايات ان تقدر وجوب منح الاسباب التخفيفية ام لا ولا رقابة عليها من محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي.
لا فقدان للاساس القانوني وان القرار قد علل بشكل كاف وقد ادين المتهم بجرم تعاطي المخدرات استنادا الى اقراره واقوال الاظناء وكلها ادلة كافية للادانة.
يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير ان تشدد العقوبة ام لا ولا رقابة عليها من محكمة التمييز، ولم يثبت تشويهها للوقائع كما يدلي المميز اذ ان الوقائع المحددة هي التي وردت في التحقيقات وهي كافية للادانة. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.
ان الادلة ومنها التقرير الطبي قد وضعت كافة قيد المناقشة من خلال تلاوة القرار الاتهامي والتحقيقات الاولية والاستنطاقية. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.