Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
285/2013
Date
21/11/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتبرئة المتهمة من جناية المادة 126 مخدرات اذ لم يثبت اقدامها على ترويج او نقل المخدرات جنيا لفائدة او لربح.

وقضت بادانتهما بجنحة المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 219 عقوبات لاقدامها على التدخل في تعاطي الظنينة عبر نقل المخدرات لها.

كما قضت بادانتها بجنحة المادة 127 مخدرات اذ ثبت بالادلة ولا سيما الفحص المخبري اقدامها على تعاطي المخدرات.

Cited

Texts it relies on