Criminal Court 12/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 286 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 286/2010
- Date
- 12/07/2010
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجرم السرقة عن طريق التسلق وتطبق عليه المادة 639 عقوبات.
لا تطبق المادة 640 عقوبات اذ ان السرقة قد حصلت عند بزوغ الفجر في وقت كان فيه ضوء ولم تكن سرقة ليلية.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الحبس سنة واحدة سندا للمادة 253 عقوبات.
لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لعدم خضوره المحاكمة وذلك سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.