Rulings

Criminal Court 12/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 286 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
286/2010
Date
12/07/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم السرقة عن طريق التسلق وتطبق عليه المادة 639 عقوبات.

لا تطبق المادة 640 عقوبات اذ ان السرقة قد حصلت عند بزوغ الفجر في وقت كان فيه ضوء ولم تكن سرقة ليلية.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الحبس سنة واحدة سندا للمادة 253 عقوبات.

لا يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لعدم خضوره المحاكمة وذلك سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.