Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/2002
- Date
- 17/12/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم اعطاء القرار الاستئنافي اي وصف قانوني للفعل، اذ اعتبر ان المتهم بريء لعدم كفاية الدليل، ولم يتطرق لمسألة تحديد الوصف القانوني للفعل، في حين حدد الحكم الابتدائي وصف الفعل القانوني، ان ذلك يجعل شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل لقبول التمييز، والذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر.
بانتفاء الشرط المذكور والواجب توافره في الجنح يرد التمييز شكلا.