Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
286/2002
Date
17/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم اعطاء القرار الاستئنافي اي وصف قانوني للفعل، اذ اعتبر ان المتهم بريء لعدم كفاية الدليل، ولم يتطرق لمسألة تحديد الوصف القانوني للفعل، في حين حدد الحكم الابتدائي وصف الفعل القانوني، ان ذلك يجعل شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل لقبول التمييز، والذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر.

بانتفاء الشرط المذكور والواجب توافره في الجنح يرد التمييز شكلا.