Rulings

State Council 03/02/2003

شورى حكم رقم : 286 /2003

Court
شورى
Number
286/2003
Date
03/02/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان استدعاء المراجعة لعدم صحة الخصومة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تقاعد الوكيل، مما ادّى الى فقدان اهلية التمثيل فضلا عن انتفاء صفة المحامي عنه بحيث يمتنع عليه ممارسة مهنة المحاماة بعد تقاعده.

وبما ان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم، فقد تمّ وقف سير المحاكمة لمدة سنة، ولكن اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.