Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
287/2004
Date
27/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة نظرا لكون قاضي التحقيق قد وصف الفعل بمحاولة القتل العمدي، وقد وافقته على ذلك الهيئة الاتهامية، وبالتالي يوجد تطابق بين الوصفين مما يؤدي الى رد الاستدعاء التمييزي في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.