Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 287/2005
- Date
- 23/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل، لتقديمه خارج المهلة القانونية، المنصوص عليها في المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.