Civil Court of Appeal 25/02/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 287 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 287/2014
- Date
- 25/02/2014
- President
- جانيت حنا
- Members
- جرمانوس، نجا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت السبب الاستئنافي في الاستئناف الاصلي المتعلق بمخالفة المادة 132 اصول المحاكمات المدنية وقواعد الاثبات في موضوع تنفيذ اعمال الديكور في شقة بحيث انه تم اثبات انفيذ هذه الاعمال بفاتورة مرفقة مع استحضار الدعوى ، ولم ينهض دليل على جدية اقوال المستأنف لجهة العيوب التي اعتبرت هذه الاعمال ولم يتبين انه احظر المستأنف عليه بوجود اي من العيوب قبل اقامة الدعوى، وان تقدير كلفة الاعمال لا يشكل سببا لاعفاء المستأنف اصليا من موجب دفع قيمة البضاعة، واقواله لجهة تسديد عدة دفعات على حساب الاعمال المنفذة بقي مجردا من اي اثبات علما انه في مجال اقامة الدليل على الايفاء لا يمكن الاكتفاء باقوال المدين لانه لا يجوز لاحد ان يصطنع دليلا لنفسه وبثبوت تأخر المستأنف اصليا عن الدفع رغم تبلغه استحضار الدعوى الذي يعتبر بمثابة انذار له، يكون الزامه بالفائدة القانونية واقعا في محله القانوني استنادا الى المادة 265 موجبات وعقود.
اما بخصوص الطلبات في الاستئناف الطارىء فلقد تبين من الفاتورة المرفقة معه كلفة هذه الاعمال، ولم ينهض من اوراق الملف ما ينفي صحة هذه الفاتورة او ما يبرر عدم الاخذ بها، وبالنظر لطبيعة هذه الاعمال وقيمتها ترى المحكمة ان تحديد اتعاب المستأنف عليه طارئا يتناسب مع الاتعاب المستحقة له وتلزم المستأنف عليه طارئا بان يدفع للمستأنف طارئا اتعابه والفائدة المستحقة له هي فائدة تأخير التي لا تستحق الا بعد ثبوت تأخر المدين عن الدفع.
ولم يتبين ان المستأنف طارئا انذر المستأنف عليه طارئا بدفع المبالغ موضوع النزاع قبل اقامة الدعوى الحاضرة فيكون طلبه تاريخ احتساب الفائدة منذ ما قبل اقامة الدعوى مردودا وما انتهى اليه الحكم يكون في محله السليم.
Cited