Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 289/2004
- Date
- 27/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة بسبب التطابق في الوصف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، إذ اعتبرا ان الفعل الجرمي يندرج في خانة الجناية المنصوص عليها في المادة 557 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ما يؤدي الى رد الاستدعاء التمييزي في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.