Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
289/2004
Date
27/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة بسبب التطابق في الوصف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، إذ اعتبرا ان الفعل الجرمي يندرج في خانة الجناية المنصوص عليها في المادة 557 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ما يؤدي الى رد الاستدعاء التمييزي في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.