Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 289/2002
- Date
- 17/12/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التزوير وتاريخ تقديم الشكوى المباشرة يؤدي الى القول بسقوط الدعوى العامة في جرم التزوير لمرور الزمن (مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية). ليس من شأن الشكوى ان تقطع مهلة مرور الزمن لانها قدّمت اصلا بعد انقضاء المهلة.
لقد ثبت من شهادة الشاري ان البائع لم يستند في اجراء البيع الى المستند المزوّر ولم يبرزه، وبالتالي لا يكون جرم استعمال المزوّر متحققا عند اجراء البيع وذلك بشهادة الشاري
لقد ثبت استعمال المستند المزور بعد اجراء عقد البيع وذلك لاثبات الملكية. ان البائع الذي استعمل المستند المزور كان عالما بتزويره وتطبّق على الجرم المادة 454 معطوفة على 471 عقوبات.
ان عناصر جرم الاستيلاء على الملكية الفردية المدعى به عير متوافرة لان المدعى عليه لم يضع يده على عقارات الغير غصبا وانما بموافقة صاحب حق التصرف بالعقارات وبعد ذلك بموافقة المالك. لا مجال لتطبيق المادة 738 عقوبات المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير.
ان الادعاء بجرم الاحتيال (مادة 655 عقوبات) لا مكان له اذ انه لم يثبت استعمال المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في المادة المذكورة ويحكم ببراءة المدعى عليه. بكل الاحوال ان الادلاء بالاحتيال لم يحصل في الشكوى المقدّمة وانما حصل لاول مرة في التمييز، مما يؤدي رده.
ان عناصر جرم اساءة الامانة المدعى به غير متوافرة اذ ان اساءة الامانة يطال المنقول وليس العقارات كما هو الحال في الدعوى الحاضرة، اذ ان المطالبة تطال عقارات فقط.
عناصر المادة 670 عقوبات غير متوافرة ويكون المدعى عليه بريئا من الجرم المذكور.
ان الادلاء لاول مرة في التمييز بجرم اساءة الامانة يجعله مردودا.
ان المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل تكون مردودة لانه ثبت انتفاء الجرم الجزائي، وبالتالي ان الضرر ليس ناجما عن جرم جزائي يعود للمدعي المطالبة بالتعويض امام المرجع المدني، وكذلك طلب اعادة الحال الى ما كانت عليه.
لا مجال لاجابة الطلب بالتعويض عن التعسف في استعمال الحق اذ لم يثبت حصول التعسف في الادعاء.