Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
29/2009
Date
04/02/2009
President
الياس الخوري
Members
علاوي، صاري
Source
Lebanese University

ان الدفع بان الجرم لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاع في اساس النزاع اذ ان المميز قد تطرق لمدى ثبوت الجرائم بحقه. يرد الدفع المستند الى المادة 73 بند (4) اصول المحاكمات الجزائية.

يرد الدفع المدلى به لاول مرة في التمييز.

يرد الدفع بسبق الادعاء لاختلاف الافعال الجرمية بين الدعويين مما ينفي شرط وحدة الموضوع. ويبرم القرار المطعون فيه.