Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
29/2012
Date
07/06/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه الوقائع لانه نقل حرفيا ما ورد في مقدمة المقالة المنشورة في الحوار الصحافي، ولم يرد اي عبارات على غير ما جاءت عليه في المقدمة، وهو لم يناقض المعنى الواضخ والصريح لها، وان ما اعتبره جاء على لسان كاتبة المقال هو استنتاجا وليس تشويها.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 او الخطأ في تطبيقها وتفسيرها لان المدير المسؤول وكاتب المقال هما فاعلان اصليان في جرائم المطبوعات، الا انه لم تنص المادة المذكورة على التلازم الحكمي بين مسؤولية كل منهما، وهي بالتالي لم تمنع تجريم المدير المسؤول في حال كف التعقبات عن كاتب المقال، وذلك لاستقلالية الجرمين عن بعضهما البعض.