Court of Cassation, civil chamber 22/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2012
- Date
- 22/10/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحه، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الطعن بالقرارين الصادرين عن القاضي المنفرد المدني في جبيل والمتعلقين بما يتجاوز الادارة القضائية وذلك عملا بالمادتين 627 و630 من قانون اصول المحاكمات المدنية باعتبار انهما غير مبرمين ويمكن الطعن بهما، فضلا عن ان ما يتعلق بالادارة القضائية لا يمكن الطعن به بمسؤولية الدولة وذلك لذاته.