Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2012

Court
تمييز مدني
Number
29/2012
Date
22/10/2012
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحه، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الطعن بالقرارين الصادرين عن القاضي المنفرد المدني في جبيل والمتعلقين بما يتجاوز الادارة القضائية وذلك عملا بالمادتين 627 و630 من قانون اصول المحاكمات المدنية باعتبار انهما غير مبرمين ويمكن الطعن بهما، فضلا عن ان ما يتعلق بالادارة القضائية لا يمكن الطعن به بمسؤولية الدولة وذلك لذاته.