Court of Cassation, criminal chamber 29/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2000
- Date
- 29/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر بمسألة الدفع المتعلق بسبق الادعاء والتلازم من القرارات التمهيدية التي لا يمكن الطعن به تمييزا على حده قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-61.