Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
29/2000
Date
29/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر بمسألة الدفع المتعلق بسبق الادعاء والتلازم من القرارات التمهيدية التي لا يمكن الطعن به تمييزا على حده قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-61.